الشيخ محمد اليعقوبي
205
فقه الخلاف
متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم ) « 1 » . 2 - صحيحة عبد الله بن سنان قال : ( إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شيء إلا أن يكون سفيهاً ) « 2 » باعتبارها شارحة لعنوان ( بلوغ الأشد ) الوارد في الآية الشريفة والذي يعني البلوغ وهو شامل للذكر والأنثى . 3 - التمسك بعموم الصبيان في خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( قلت له : في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة وأربع عشرة ، قلت : فإنه لم يحتلم فيها ، قال : وإن كان لم يحتلم فيها فإن الأحكام تجري عليه ) « 3 » . ونوقشت ( الرواية الأولى ) من جهة إعراض الأصحاب عنها في المقيس عليه - أي بلوغ الذكر في ثلاث عشرة سنة - فضلًا عن المقيس - وهو بلوغ الأنثى في هذا السن ، مضافاً إلى ما اتهم به عمار من عدم إجادته العربية لذا قال صاحب الحدائق ( قدس سره ) : ( ( لا يبعد أن يكون هذا من قبيل ما يقع في رواياته من التهافت والغرائب ) ) « 4 » وقال بعض الأعلام المعاصرين عن الموثقة أنها ( ( يرويها فطحي عن فطحي إلى أن تصل إليه ، وقد عرفت أن الرواية متروكة ، انفرد بها عمار ، ونقل الشيخ في ( الاستبصار ) أن الأصحاب لا يعملون بمتفرداته ، فكيف
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، باب 4 ، ح 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 44 ، ح 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الوصايا ، أبواب الوصايا ، باب 45 ، ح 3 . ( 4 ) الحدائق الناضرة : 13 / 185 .